فهو حكم ثابت في الجملة، ولكنه مشروط بإمكان الاعتماد على قول المدعى، إذ أن الاعتماد على قوله يتوقف بدلالة العقل وبحسب الروايات على عدم اتهامه لأن في كل دعوى للرؤية احتمالين:
الأول: احتمال الخطأ.
الثاني: احتمال الكذب.
ودفع هذين الاحتمالين لا بد وأن يكون بدليل وأصل معتبر، وقد أكدت الروايات الكثيرة على وجوب رفع الاشكال من الجهتين، وأن ثبوت الشهر ليس بالرأي ولا التظني، والذي يصوم أو يفطر اعتمادا على الرؤية مع احتمال خطئها أو كذب مدعيها يعد ممن عمل بالرأي والتظني المنهي عنه (1).
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني، الحديث (2).
وفي صحيحة (3) إسحاق بن عمار: في كتاب علي (عليه السلام): صم لرؤيته