وبعبارة أخرى:
إن الجملة الشرطية في هذه الآية تفيد عدة أمور:
الأول: ربط الصوم بالشهود وانحصار تنجزه به ورفض ما عداه، على ضوء ما حقق في المباحث الأصولية في مبحث مفهوم الشرط.
الثاني: وجوب أن يكون الشاهد من المؤمنين (فمن شهد منكم) وهذا يعني اشتراط العدالة في الشاهد.
الثالث: توسعة دائرة الشهود بحيث يشمل الشخصي وغيره على أن يكون ذلك الشاهد من المؤمنين، وهذا يستفاد من ضمير خطاب الجمع المتصل بحرف الجر (منكم)، إذ لو كان الصيام إنما يتنجز على الشاهد فقط ولا ربط له بغيره ولا لغيره به لاقتصرت الآية المباركة على قوله: (فمن شهد الشهر فليصمه). فالعدول عن مجرد ضرب القاعدة وجعل القضية الكلية الحقيقية، إلى إشرابها الخطاب الموجه في (منكم) إلى المؤمنين يوحي بهذا المعنى.
وقد يستأنس لهذا الاستظهار بقوله تعالى بعد هذا مباشرة (عليهم السلام):
(ومن كان مريضا... فعدة من أيام أخر) فإن إطلاق المريض يشمل من شهد ولكنه لا يستطيع الصوم، والذي لم يشهد أصلا، والقضاء فرع توجه الخطاب والتنجز، وهذا يعني أن شهود غيره أوجب عليه القضاء بعد فرض تنجزه. وهذا مطلب دقيق يحتاج إلى