الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق (1).
ومنها: ما رواه في الكافي عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد (عليه السلام)، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد (عليه السلام)، قال:
فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق...
الحديث (2).
وأهمها ما قيل من أن بعض الروايات تفيد أن من صام عيده فقد أفسد عليه شهره، ولم نظفر بهذا المضمون فيما تصفحنا من النصوص ولعله موجود.
وفي هذا الأمر ما يورث العجب:
أما أولا: فلأنه لا يخفى على من تصفح كتب الأصول أن النوبة لا تصل إلى الدوران بين المحذورين مع وجود أصل موضوعي في البين، إذ لا يشك أحد في جريان استصحاب بقاء الشهر، واستصحاب عدم دخول شوال في مفروض المسألة.
هذا مع كونه خلافا للأخبار المتواترة (صم للرؤية وأفطر