للرؤية)، ولظاهر القرآن (ولتكملوا العدة) وكذا الأخبار الآمرة بإكمال العدة ثلاثين يوما، والروايات التي صرحت بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أكثر صيامه ثلاثين يوما، أو ما صام إلا تاما، ومع ذلك كله فقد ورد النص في خصوص المقام حيث روى علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة، أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية (1).
وروى الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (عليه السلام) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. (2) أي إذا كان متيقنا من رؤية الهلال فليفطر، وإلا فليبق صائما مع الناس.
وثانيا: النهي عن صيام يوم العيد إنما يتوجه بعد فرض تحققه وأما مع الشك فيكون تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل.
وأما ما رواه في التهذيب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول