أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧
يتمكن شيئا منها ينوب عنه، ويطوف به (1)، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه، ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه، ويأمره بالوضوء للصلاة ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من اتيان صورته.
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان محلا.
مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله، مشكل وأن لا يخلو من قرب (2).
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به (3)، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.

(1) بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضؤه احتياطا.
(2) بل في غاية البعد.
(3) أو كان السفر مصلحة له.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست