أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٧
مسألة 4 - لو نفر، عمدا، من عرفات، قبل الغروب الشروعي، وخرج من حدودها، ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها، لله، في أي مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة (1)، ولو لم يتمكن من البدنة، صار ثمانية عشر يوما، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر، سهوا، وتذكر بعده، يجب الرجوع، ولو لم يرجع، أثم، ولا كفارة عليه، وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكر، حتى خرج الوقت، فلا شئ عليه.
مسألة 5 - لو نفر، قبل الغروب، عمدا، وندم، ورجع، ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة، لكن بعد الرجوع، وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.
مسألة 6 - لو ترك، الوقوف بعرفات، من الزوال إلى الغروب، لعذر، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما (2)، كفى له، ادراك مقدار، من ليلة العيد، ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري، عمدا، وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه، وإن أدرك المشعر. ولو ترك، الاختياري والاضطراري، لعذر، كفى في صحة حجه، ادراك الوقوف الاختياري، بالمشعر الحرام، كما يأتي.

(1) بل في منى.
(2) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدة الحر أو البرد.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست