المقدار الزائد.
(مسألة 95): إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير.
(مسألة 96): لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ، وإن احتمل