الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 50): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 51): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس إذا كان مستطيعا.
فعلا، وفي ضمان الباذل ما صرفه للاتمام إشكال وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
(مسألة 52): إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك، وكذا لو أعطي من سهم الفقراء السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج.
(مسألة 53): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، وإلا فليس له الرجوع.