الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإلا فلا. وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
(مسألة 30): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 31): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 32): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة 33): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس