نعم، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم، وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) ويقول: تكلموا بما أردتم " (1).
(مسألة 21): لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان، فإنه خيانة، وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغلول (2) وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين.
(مسألة 22) لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا، وكذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يلقى السم في بلاد المشركين " (3).
نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز، وأما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به.
الفصل الثالث في أحكام الأسارى (مسألة 23) إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهن كما مر. نعم يملكوهن بالسبي والاستيلاء عليهن،