- لزوما - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا -.
(مسألة 626): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
(مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
(مسألة 628): إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة 629): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، وفي أفضليته للإمام، والمنفرد اشكال. وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد