الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الأحوط لزوما.
الرابع: أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح.
بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها، وإن تبين في الأثناء أتمها في