(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وباخبار ذي اليد، بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.
(مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها، من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم، وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة:
(مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي، وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين السائر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.
(مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، وإلا فلا.
(مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا -.
(مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو