(مسألة 268): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة 270): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر، أو الكافور.
(مسألة 271) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه. وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة 272): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع في القبر.
(مسألة 273): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة 274): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح.
(مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور: