فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
(مسألة 1197): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
(مسألة 1198): الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
(مسألة 1199): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1201): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.