المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الآذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج.