وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.
(مسألة 1033): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بامساكه. والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار.
(مسألة 1034): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة 1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
(مسألة 1037): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام، والأحوط استحبابا الاتمام.
(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.
(مسألة 1039): الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر - قبله -