وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
(مسألة 251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل.
(مسألة 252) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط، والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل. وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما أيضا، ولا سيما مع الفصل المعتد به.
المقصد الرابع النفاس (مسألة 253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله. وحد كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين