الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
(مسألة 373): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.
(مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه.