الفصل الثاني في الشرائط:
يشترط في وجوب الجهاد أمور:
الأول: التكليف، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي.
الثاني: الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله - معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها " (1).
الثالث: الحرية على المشهور، ودليله غير ظاهر، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت.
نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " (2).
والأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث (3) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية.
أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة.
أما سندا، فلأن الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، وهو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر