3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4 - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان.
6 - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
9 - الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته:
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور: الأول:
عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء