وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ.
(الثاني): العقل.
(الثالث): الحرية.
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
(مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري.
(الرابع): الملك.
في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
(الخامس): التمكن من التصرف.
واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا