(مسألة 575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها، صحت وأتمها.
(مسألة 576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا.
(مسألة 577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة. ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل