(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.
الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، ولا من الذكر، إلى الأنثى ولا من البول، إلى غيره، ولا من الثوب، إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، وإلا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي.
الفصل الرابع في المطهرات وهي أمور:
الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. وكذا غيره من المائعات.
(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول، وإن