بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني في قواطع السفر، وهي أمور:
الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أم استجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
(مسألة 924): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة 926): الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.
(مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة والعبد والأولاد.