(مسألة 428): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
(مسألة 429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، والصلاة في كل منهما.
(مسألة 430): إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، فيختار تطهير الأكثر.
(مسألة 431): يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 432): لا يجوز بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط.
(مسألة 433): يحرم تنجس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها، وكذلك فراشها، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.