ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط.
(مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وإن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
(مسألة 314): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -.
(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (ص)، ثم يقول: الله أكبر اللهم صلى على محمد وآله محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر.