- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.
(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.
(مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتاب بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
(مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة 166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف لصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
(مسألة 167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
(مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما