الثاني: استحباب المسح عليهما. وهو قول الحنابلة [أ] وبعض الحنفية [ب] وبعض المالكية [ج] (1).
الثالث: الجواز للمسافر دون الحاضر. وهذا أحد الأقوال التي ذكروها، وهو قول مالك بن أنس [ا] وابن الحاجب [ب] (2).
الرابع: الجواز للحاضر دون المسافر.
الخامس: الجواز مؤقتا.
السادس: الجواز على الكراهة. فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا (3).
السابع: الجواز رخصة وعلى الإطلاق. وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [أ]. وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ب]. ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ج]، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [د] (4).
والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها، وكما قال ابن رشد: (مروية عن الصدر الأول وعن مالك، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن