قلنا: في حل الجبائر ضرر.
وقد نقل كثير منهم عن علي (عليه السلام) كقولهم.
قلنا: رواية الأولاد أرجح لاختصاصهم، ولعل ما رووه قبل المائدة). إنتهى (1).
ولعل وجه قدح الإمام الزيدي في جرير بن عبد الله هو ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث قال: روى الحارث بن حصين أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع إلى جرير بن عبد الله نعلين من نعاله، وقال: " احتفظ بهما، فإن ذهابهما ذهاب دينك ".
فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهما، فلما أرسله علي (عليه السلام) إلى معاوية ذهبت الأخرى. ثم فارق عليا (عليه السلام) واعتزل الحرب.
وذكر العلامة المعتزلي أنه كان من المبغضين لأمير المؤمنين علي (عليه السلام). وروى عن ابنه أنه قال: هدم علي دارنا مرتين (2).
وما رواه البلاذري أن جرير بن عبد الله رجع أعرابيا بعد أن دعا عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بسبب كتمانه لحديث الغدير (3).
الكلام الثاني: للمفسر الكبير الإمام فخر الدين الرازي.
قال الإمام: (وأطبقت الشيعة والخوارج على إنكاره - أي المسح على الخفين - واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما، والمسح على الخفين ليس مسحا للرجلين ولا غسلا لهما، فوجب ألا يجوز بحكم نص هذه الآية.
ثم قالوا: إن القائلين بجواز المسح على الخفين إنما يعولون على الخبر، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر، ويدل عليه وجوه:
الأول: أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
والثاني: أن هذه الآية في سورة المائدة، وأجمع المفسرون أن هذه السورة لا