[ج] وعبد الله بن عمر [د] وأبي هريرة [ه] وزيد بن علي [و] ويحيى بن عبد الله بن الحسن [ز] ومالك [ح] وأبي بكر بن داود [ط] وبعض الحنابلة [ي] ومنسوب إلى الخوارج [ك] وهو قول بعض أئمة الزيدية [ل] وادعى بعضهم إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على ذلك [م].
وروي عن الإمام الحسين بن علي (عليه السلام): " إنا ولد فاطمة رضي الله عنها لا نمسح على الخفين " [ن] (1).
فقد استدل هؤلاء:
أولا: بكتاب الله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * فإن الله أمر بطهارة الأرجل، ولا شك أن الخف ليس برجل.
وثانيا: ببعض أخبار مروية عن الصحابة والتابعين في ذلك. فمنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وعلي بن عباس والإمام قاسم بن محمد والبيهقي وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: " سبق الكتاب الخفين " ثم قال الإمام قاسم بن محمد: وهو في (أصول الأحكام) و (الشفاء) (2).
ومنها: ما رواه علي بن عباس وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية