وضوئه الذي توضأه للصلاة.
وثالثا: يمكن أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على قدميه بدون نزع خفيه، فتوهم هؤلاء أنه يمسح على الخفين. ويؤيده بعض الأخبار المروية من الطرفين:
فمن طريق الشيعة ما رواه الصدوق: (ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه) (1).
ومن طريق أهل السنة ما رواه محدثو القوم عن بريدة وابنه عبد الله والمغيرة ابن شعبة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خفين ساذجين أسودين، فلبسهما ومسح عليهما (2).
وما روي عن ابن عمر أنه قال: (إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف، يجوز المسح عليه، وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة، وكانوا يمسحون عليها) (3).
وما رواه البيهقي عن الثوري: (وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة) (4).
هذا، مع اختلاف الألفاظ في رواياتهم، ففي رواية المغيرة [أ] وحذيفة [ب] جاء: (ومسح على نعليه) بدل: (خفيه). وفي لفظ آخر للمغيرة: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الجوربين والنعلين) [ج] وفي ثالث له: (يمسح على النعلين والقدمين) [د]. وفي رابع له: (ومسح قدميه وعلى خفيه) [ه] فهذا ظاهر في أنه مسح على قدميه في النعلين (5).