ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.
ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.
ويقضي لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ (الحمد)، وسورة أو بعضها، ثم يركع.
فإذا انتصب، قرأ (الحمد) ثانيا، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع.
فإذا أكمل خمسا (1) سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها: اثنان:
(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة، وماشيا. وقيل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.