ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلى الإمام، والمرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا.
وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.
وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها أربعة:
(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء،. وإن رفعت الجنازة،.
ولو على القبر.
(الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب.
(الثالث) يجوز أن يصلي هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.
(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.
وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء.
وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الأدعية المأثورة.
ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والإصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الأطفال والأمهات، ويصلى جماعة،