(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1).
والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غيرهم (2) ولا مسافر.
وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
وأما اللواحق فسبع:
(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.
(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
(الثالثة) الأذان الثاني بدعة، وقيل مكروه.
(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة (3) ومنعه قوم.
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الإمام في الثانية.
فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى.
ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.