فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.
ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله.
وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.
(الثالث) أن يكون السفر مباحا.
فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده.
ويقصر لو كان الصيد للحاجة.
ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.
(الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي.
وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.
وقيل: هذا يختص المكارى، فيدخل فيه الملاح والأجير.
ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.
(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو عزيمة، إلا في أحد المواطن الأربعة:
مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحاير. فإنه مخير في قصر الصلاة.
والإتمام أفضل.
وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام، ولم يثبت.
ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.