(الثالثة): إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو ما ناسبه.
(الرابعة): إذا بدر أحد الخصمين سمع منه. ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه أو حكومته.
ولو ابتدرا الدعوى. سمع من الذي عن يمين صاحبه.
وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.
المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه. وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت، أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة. فإن التمس المدعي الحكم به حكم له.
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.
ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس. ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.
ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، أمر بإحضارها فإذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.
وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل. وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة. ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه. ولو