ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة.
مسائل:
(الأولى): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ:
يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.
(الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الإسلام دفعة الإمام إليهم. فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث.
(الثالث): إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الإسلام. ولو أبي كان كالمرتد.
(الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
(الخامسة): المرتد عن فطرة (1) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة. وتقسم أمواله. ومن ليس عن فطرة يستتاب. فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
(السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر.
وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ.