وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، ولا يملك. ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا. ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة. ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان. ويكره أخذ الإدواة، والمخصرة، والنعلين. والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها.
مسائل:
(الأولى): ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. ولو وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد. وكذا ما يجده في دابته. ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
(الثانية): ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.
(الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك.
وقيل: تملك بمضي الحول.
(الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف. وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز. وكذا المكاتب، والمدبر، وأم الولد.
(الثالث): في الأحكام وهي ثلاثة:
(الأول): لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
(الثاني) لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها