كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
وتكره الكلى، والقلب والعروق.
وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1)..
(الثالث): الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة:
(الأول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
(الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه:
النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو