بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.
وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى:
تعد أضلاعه.
وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.
ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان.
وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر. مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه.
وفيه قول آخر. والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
فلو غرق أب وابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة