وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى. وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا.
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والأم ويسقط أولاد الأب. فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم، وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم، مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للأب، مع واحد من ولد الأم. والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم. وكذا الجدة.
ولو اجتمع جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانا لأم فالمال بالسوية.
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح، واحدا كان أو أكثر. ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. والباقي لمن يتقرب بالأب.
والجد الأدنى يمنع الأعلى.
وإذا اجتمع معهم الإخوة، فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
مسألتان:
(الأولى): لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا. ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين