صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي، وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه. ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن.
ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.
(الثاني): في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة. ولو عاب (1) ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء. وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. وترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر.
ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص.
(الثالث): في اللواحق. وهي ستة.
(الأولى): فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.
(الثانية): لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.
(الثالثة): إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع