حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.
(الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي.
وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه.
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة.
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
(الرابع): أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
قيل: نعم، إلا بول الإبل، والتحليل أشبه.
(الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده.
(القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع:
(الأولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر.
فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلي بمائها.
(الثانية): إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة. ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا.
وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة. على الأصح.
(الثالثة): لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد ولا يحمل.