(الخامس) في الموصى به، وفيه أطراف.
(الأول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك.
فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو. ويوصى بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد.
فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح في حصته.
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
ويملك الموصى به بعد الموت.
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث.
ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب.
ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.
وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص. وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
(الثاني) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.
ولو أوصى بسهم كان ثمنا. ولو كان بشئ كان سدسا. ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا.
ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية. وكذا قيل:
لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.