ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية.
ولو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية والهاشمية. ويتساوى فيه الذكور والإناث.
وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبه. ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل إلى أربعين دارا. وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي.
أما النقل عنهم فغير جائز.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) إذا وقف في سبيل الله. انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.
(الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
(الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والإناث بالسوية.
(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.
وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية.
ولا يجب تتبع من لم يحضره.
(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
(السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى.