فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة.
وإن زاد أعطى العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي.
وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.
ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.
ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان.
فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.
وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية.
وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل.
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه: التسوية.
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.
وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام.
ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء.
والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف.
وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته، ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى، وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره.
(الرابع) في الأوصياء: ويعتبر التكليف والإسلام.
وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر (1).