قل: ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: مئة وعشرون درهما فالكل دراهم. وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم فالإقرار بدرهم. وقال الشيخ: لو قال:
كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر. ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين. والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم. ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.
واللواحق ثلاثة:
(الأول): في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه. فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة.
ولو قال: ينتقص ستة لم تقبل منه. ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية. ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان. ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني): في تعقيب الاقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار.
وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
(الثالث): الاقرار بالنسب: ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل. ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب.
وإذا تصادقا توارثا بينهما. ولا يتعدى المتصادقين. ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا. فإذا أقر الوارث بآخر وكان