الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته (1) وكذا الهبة. والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه. والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا. وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
ويبطل التدبير بإباق المدبر. ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا، ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية، ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
والأركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض، والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع إلتماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة. وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى. وفي المشروطة يرد رقا مع العجز، وحده أن يؤخر النجم من محله. وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم، وكذا لو علم منه العجز. ويستحب للمولى الصبر لو عجز. وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع.
ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته، ولو دفع ما عليه قبل