ولا يقتل مستحل غير الخمر (1) بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب. فإن تاب وإلا قتل. وفيما سواها يعزر.
(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة. ومنهم من حتم الحد.
الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا:
(الأول) في السارق:
ويشترط فيه: التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا.
فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران.
وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى سواء.
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله. ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر.